السيد علي الطباطبائي
265
رياض المسائل
ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول . ( و ) الثالث : ( التسمية ) عند وضع اليد في الماء كما في الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، أو عند وضعه على الجبينين كما في آخر صريحا ( 3 ) والصحاح ظاهرا ، ففي الصحيح : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل ( 4 ) . والجمع بينهما أكمل . ولا ضرر في تركها إجماعا ، للأصل وظاهر الصحيح : إذا سميت طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء ( 5 ) . مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم . وما في بعض الأخبار مما ينافي بظاهره ذلك ( 6 ) مع قصوره سندا ومقاومة لما تقدم وشذوذه محمول على شدة تأكد الاستحباب . وفي استحباب الاتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا - كما عن الذكرى ( 7 ) وغيره - تأمل ، خصوصا في الأول . وثبوته في الأكل مع حرمة القياس غير نافع . وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور ( 8 ) لمثله محل تأمل . ولكن الاتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن . ( و ) الرابع : ( غسل اليدين ) من الزندين ، للتبادر والاقتصار على المتيقن ( مرة للنوم والبول ومرتين للغائط ، قبل الاغتراف ) في المشهور ، بل عن المعتبر الاتفاق عليه ( 9 ) ، للحسن : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 298 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 298 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298 ، مع اختلاف يسير . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 298 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : البحث الثاني في مستحبات الوضوء ص 93 س 2 . ( 8 ) عوالي اللآلي : الخاتمة - الجملة الأولى ح 205 ج 4 ص 58 ، الموجود بلفظ : لا يترك الميسور بالمعسور . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة : في سنن الوضوء ج 1 ص 164 .